الشهيد الأول

274

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

* وفي اشتراط الدخول قولان ، ويكفي الدبر عند المشترط .

--> ( 1 ) « المقنعة » ص 524 . ( 2 ) لم نعثر عليه فيما عندنا من كتبه . وحكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 710 . ( 3 ) لاحظ « المراسم » ص 160 ، حيث قال : « ولا ظهار إلَّا في طهر لم يقرّ بها فيه بجماع » . ( 4 ) « غنية النزوع » ص 366 - 367 . ( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 710 . ( 6 ) المجادلة ( 58 ) : 2 : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ » . ( 7 ) بعد التتبّع في كتب الأخبار لم نعثر على خبر يدلّ على عدم اشتراط الدخول في الظهار ، وفي كتب الفقه الاستدلالي « كالجواهر » و « الحدائق » و « مختلف الشيعة » قالوا : « مستند هذا القول عموم الآية وعموم الأخبار » ولم يتعرّضوا الرواية خاصّة ، إلَّا لرواية مرسلة : « لا يكون الظهار إلَّا على مثل موضع الطلاق » انظر « الكافي » ج 6 ، ص 154 ، باب الظهار ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 13 ، ح 44 ، باب حكم الظهار ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 261 ، ح 935 ، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين ، ح 13 ، و « جواهر الكلام » ج 33 ، ص 124 . ( 8 ) « الهداية » ص 273 . ( 9 ) « النهاية » ص 526 ، « المبسوط » ج 5 ، ص 146 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 526 ، المسألة 3 . ( 10 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 411 ، المسألة 67 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 407 . ( 11 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 298 ، صرّح به حيث قال : « ولا يقع إلَّا بزوجة مدخول بها » .